|
|
بسم الله الرحمن الرحيم |
|
|
|
موقــع الحـــوزة |
|
|
|
نموذج (1) مشروع دستور جمهورية العراق اعدادالخبير الدستوري الاستاذ محمد ناصر الساعدي
الباب الاول : النظام الاساسي للدولة العراقية . الفصل الاول :النظام السياسي المادة الاولى: الدولة العراقية ,جمهورية , مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية العراق. المادة الثانية: أولا: الاسلام دين الدولة الرسمي والفقة الاسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع ويلغي اي قانون يخالفة , مع الاقرار بحق المكونات الدينية الاخرى بالاحتكام الى متبنياتها الدينية الخاصة بطوائفها المعتمدة رسميا . ثانيا: للطوائف الغير مسلمة ,حق انشاء مجالسها الروحانية والقضائية وفق قانون خاص , ولهذة المجالس حقا لنظر في كل ما لة مساس مباشر بالاحوال الشخصية لتلك الطوائف والتي لاتدخل في اختصاص محاكم الاحوال الشخصية للمسلمين , وتشكل في وزارة الاوقاف هيئة عامة لاوقاف المسلمين , وهيئة خاصة لاوقاف الطوائف الدينية الاخرى, تهتم بشؤون اوقافهم , ومراكز عباداتهم , تحدد صلاحياتها وواجباتها, بقانون . المادة الثالثة: الاستفتاء الشعبي والانتخاب , هما وسيلتا اسناد السلطة ومصدر الشرعية الدستورية في تاسيس السلطات العامة في الدولة وفي اقرار مشروعية الدستور , وطريقة تعديله. المادة الرابعة : الشعب العراقي , جزء من الامة العربية , والجامعة الاسلامية والمجتمع الدولي . المادة الخامسة : يتكون الشعب العراقي من المواطنين حاملي الجنسية العراقية من عرب وكرد وتركمان ومسيحيين واشوريين وصابئة ويزيديين وغيرهم من مكونات الشعب العراقي , وهم متساوون في حق ممارسة السلطة وفي الحقوق والواجبات المدنية في المجتمع المدني بكل صورة واشكالة ولكل منهم حق التعبير عن ارائة وعقائدة وممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية. المادة السادسة : سيادة الجمهورية واحدة لاتتجزأ وتتجسد في المركزية في الحكم واللامركزية الفيدرالية في الادارات المحلية الذاتية في اطار مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات . المادة السابعة : تمارس الفيدرالية البسيطة في المحافظات عن طريق مجالس الشعب في الوحدات الادارية على اساس التقسيم الجغرافي لا الطائفي ولا العرقي ويلتزم الاداريون بمراعاة قراراتها في حدود صلاحيتها القانونية ولكل محافظة او اقليم مجلس اداري ومجلس شعبي ينتخب بالاقتراع الشعبي العام والسري المباشر . المادة الثامنة : اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة وتعتمد اللغات المحلية الاخرى كاللغة الكردية واللغة التركمانية لغة رسمية ثانوية في المناطق التي تنطق بها الاكثرية السكانية وفقا لاخر تعداد سكاني معتمد . المادة التاسعة : الفصل بين السلطات بالصيغة المرنة هو اسلوب ممارسة التعاون بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتمارس كل سلطة اعمالها على الوجة المبين في الدستور. المادة العاشرة: بغداد عاصمة الدولة وعلم الدولة ونشيدها ينظمان بقانون . المادة الحادية عشرة : الجنسية العراقية حق طبيعي لكل مواطن عراقي وهي اساس المواطنة الصالحة لمباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية في الدولة وليس لمن يحمل الجنسية المزدوجة مثل هذا الحق ما لم يتنازل عن جنسيتة . المادة الثانية عشرة: التاريخ الهجري والميلادي معا هما التاريخان الرسميان للدولة . المادة الثالثة عشرة : تعين الاعياد الدينية والقومية والوطنية بقانون . المادة الرابعة عشرة : القوات المسلحة العراقية ذات مهام دفاعية وتنموية ويحرم اقامة قواعد عسكرية اجنبية بينها . المادة الخامسة عشرة: تعلن التعبئةالوطنية العامة , وتنهي من قبل مجلس الامن القومي في حالات الخطر الداهم او حدوث الكوارث الطبيعية . المادة السادسة عشرة : يتكون مجلس الامن القومي من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب المركزي ووزير الدفاع ورئيس السلطة القضائية , وفقيهين من فقهاء المسلمين يرشح احدهما المرجع الديني الاعلى في النجف الاشرف , ويرشح الثاني من قبل رابطة هيئة علماء الدين ببغداد. المادة السابعة عشرة : لاتعلن التعبئة العامة الا باذن مجلس الشعب المركزي باغلبية ثلثية , وتصديق المحكمة الدستورية العليا وفق احكام المادة(74/تاسعا)من الدستور . المادة الثامنة عشرة : تقوم السياسة الخارجية للبلاد على مبدأ الحياد الايجابي والتعاون السلمي بين جميع الدول المحبة للسلام في اطار التعاون الانساني والدولي وتعزيز دور الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي . الفصل الثاني: النظام الاجتماعي والحريات العامة وحقوق الانسان . المادة التاسعة عشرة: الاسرة هي الخلية الاجتماعية الاولى الاساس في البناء المجتمعي , قوامها , الدين والاخلاق والفضيلة وحب الوطن وتكفل الدولة رعاية الاسرة والطفولة والامومة بموجب تشريعات اجتماعية خاصة. المادة العشرون : التضامن الاجتماعي , هو أس الاساس في المجتمع المدني وتكفل الدولة حق التكافل الاجتماعي والاقتصادي , وضمان التقاعد والضمان الاجتماعي , للعاجزين والمرضى ومعوقي الحروب وكبار السن والاطفال المشردين والمرأة التي لامعيل لها . المادة الحادية والعشرون : حماية البيئة مسؤولية حضارية وتلتزم الدولة بوضع الاسس العلمية لحمايتها بشريع مدني خاص . المادة الثانية والعشرون : الارث حق مكفول وهو احد اسباب الملكية الخاصة وينظم وفق احكام الفقة الاسلامي وحسب مذهب المتوفى يوم وفاتة . المادة الثالثة والعشرون : التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية مجاني والزامي تتحمل الدولة نفقاتة وتلتزم الدولة بالتوسع في مجالات التعليم العالي بما يلبي مطالب التنمية القومية وتضمن الدولة حرية التعليم الخاص وينظم ذلك بقانون . المادة الرابعة والعشرون: تلتزم الدولة بحماية الرسائل والمكالمات الهاتفية الخاصة وعدم فرض الرقابة عليها او افشائها الا بقرار قضائي .
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|